السيد محمد حسن الترحيني العاملي
421
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كالنكاح ، ونفي وجوب مجمع عليه ( 1 ) كركعة من الصلوات الخمس ، وعكسه ( 2 ) كوجوب صلاة سادسة يومية . والضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة ، ولا فرق في القول بين وقوعه عنادا ( 3 ) ، أو اعتقادا ( 4 ) ، أو استهزاء ( 5 ) حملا على الظاهر ( 6 ) ويمكن رد هذه الأمثلة إلى الأول ( 7 ) حيث يعتقدها من غير لفظ . والثالث ( 8 ) ما تعمده استهزاء صريحا بالدين ، أو جحودا له ( 9 ) كإلقاء مصحف ، أو بعضه في قاذورة قصدا ، أو سجود لصنم . ويعتبر فيما خالف الإجماع : كونه مما يثبت حكمه في دين الإسلام ضرورة كما ذكر ( 10 ) لخفاء كثير من الإجماعيات على الآحاد ( 11 ) ، وكون الإجماع من أهل